Lewati ke konten

Kitab: Awhamul Muhadditsinats-Tsiqat · Pengarang: سعيد باشنفر

Baca Juz 9, halaman 269

  1. ٢ - رجال الشيخين المتفق عليهما، حسب الطبقات
  2. الطبقة العاشرة والحادية عشرة
  3. محمد بن عباد
  4. الحديث الثاني
  5. أثر الوهم

وقد تقدم في باب يحيى القطان ح (٣٧١) فإنه قال فيه: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) ولفظ الجماعة: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام).

أثر الوهم:

تفرد محمد بن عباد وزيد بن أبي أنيسة بهذا اللفظ: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» ولفظ الحديث عند البقية: (كل مسكر حرام) واستدل الحنفية بهذا الحديث على تعليق التحريم على وجود الإسكار، قال الطحاوي: وفي ذلك ما قد دلّ على أن المسكر المحرم في هذا الحديث هو الذي يسكر منه عن الصلاة لا الذي لا يسكر منه عنها، وعقلنا بذلك أن ما لا يسكر منه عنها بخلاف ما يسكر عنها في التحريم (¬١).

وهذا لا حجة فيه إذ جاء في حديث محمد بن المنكدر عن جابر ﵁: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (¬٢).

وجاء في حديث القاسم بن محمد عن عائشة: (ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام) (¬٣).

وفي حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أوهام المحدثين الثقات، ج 9، ص 269 (SanadKitab #1329, hlm. urut 4735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.