قال القرطبي: هذا حجة على مَنْ يعلق التحريم على وجود الإسكار، والشارب من غير اعتبار وصف المشروب وهم الحنفية (¬١).
وقال المباركفوري: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فيه رد على مَنْ قال من الحنفية: إن الخمر يحرم قليله وكثيره، وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه وهو باطل يبطله الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة (¬٢).