Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-Jiyad · Pengarang: إبراهيم بن سعيد الصبيحي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. القسم الثاني «مناهج بعض أئمة النقد والمصنفين»
  2. البخاري
  3. المبحث الأول: منهج البخاري في "الجامع الصحيح"
  4. المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون
  5. الأمر الأول من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب

المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون

وفيه ستة أمور:

الأمر الأول

من منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب

ذكر الشيخ المعلمي في المسألة الرابعة عشرة من الجزء الثاني من "التنكيل" -وهي مسألة: "تُقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا"- حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وذكر اختلاف الرواة فيه عن هشام سندًا ومتنًا (١).

قال: وأما المتن فعلى ثلاثة أوجه:

الأول (٢): ما رواه البخاري، عن عثمان بن أبي شيبة, عن عبدة، عن هشام عن أبيه، عن عائشة: "أن يد السارق لم تُقطع على عهد النبي ﷺ إلا في مِجَنِّ حَجَفَةٍ أو تُرس".

ثم روى البخاري، عن عثمان أيضًا، عن حميد: "ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة" مثله.

Rujukan halaman ini: النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد، ج 2، ص 47 (SanadKitab #13295, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.