Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahadits al-Waridah · Pengarang: سعود بن عيد الصاعدي

Baca Juz 1, halaman 99

  1. تمهيد
  2. المسألة الحادية عشرة: أقوالهم وحكم الاحتجاج بها

أحد، فإنها تدخل في الإجماع السكوتي - عند من يقول به - وله حكم الإجماع (¬١). ورابعًا: أنها حجة على العوام - مطلقًا - (¬٢).

هذه جملة ما اتفق عليه أهل العلم من فروع هذه المسألة - فيما أعلم - ... واختلفوا فيما إذا ثبت للصحابي قول، وعُلم اطلاع غيره من الصحابة عليه، أو انتشاره بين بعضهم، دون انتشاره بين الجميع، ولا يؤثر عن غيره مخالفة فيه، على أقوال، أصحها أنه حجة. واختار فخر الدين الرازي أنه إجماع إن كان ذلك مما تعم به البلوى، وتدعو الحاجة إليه (¬٣). واختلفوا - أيضًا - فيما إذا قال الصحابي قولًا، ولم يثبت فيه اشتهار، ولا يؤثر عن غيره من الصحابة مخالفة فيه - وهذا الفرع هو أكثر ما يوجد عنهم - على أقوال مختلفة، وتفصيلات متعددة، خلاصتها والراجح فيها فيما يلي:

أولًا: أن يتفق الخلفاء الأربعة ﵃ على حكم، أو فتوى، فهذا حجة، وليس بإجماع. وثانيًا: أن يتفق الشيخان - أبا بكر، وعمر ﵄ على حكم، أو فتوى. وثالثًا: أن ينفرد بذلك

Rujukan halaman ini: الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة، ج 1، ص 99 (SanadKitab #133, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.