فأذوا الأنبياء كلهم.
وأنه "لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (¬١).
فلم يرع حق نفسه حتى نسبها إلى غير جنسها.
فصل في تحريم سب المؤمن بغير حق
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٢) الآية.
وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر" (¬٣) أخرجاه.
وروينا من حديث أبي ذر مرفوعًا: "لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، وإن لم يكن صاحبه كذلك" (¬٤).
أخرجه البخاري.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم".
رواه مسلم. (¬٥)
وروينا من حديثه أيضًا قال: أتى النبي ﷺ رجل شرب، قال: "اضربوه".
قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما