Lewati ke konten

Kitab: Hada'iqul Auliya' · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 428

  1. مجلس في المناهي الواردة في الباب والأحاديث
  2. فصل في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث

يوجب غلظ أمره والسابع: لما يخرج من حرجه.

فصل في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث

بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يحدث سرًا بحيث لا يسمعهما وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ (¬١).

وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" (¬٢).

أخرجاه، ورواه داود قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة، قال: لا يضرك (¬٣).

ورواه مالك في الموطأ. (¬٤)

وروينا من حديث عبد اللَّه بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعى ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الثالث الذي دعاه: استأخرا عني شيئا فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا يتناجى اثنان دون واحد" (¬٥).

وروينا من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه" (¬٦). أخرجاه.

Rujukan halaman ini: حدائق الأولياء، ج 1، ص 428 (SanadKitab #1330, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.