وعن مسروق قال: "دخلنا على عبد اللَّه بن مسعود فقال: "يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: اللَّه أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم اللَّه أعلم".
فصل في تحريم النياحة ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
روينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه".
وفي لفظ: "ما نيح عليه" (¬٣) أخرجاه.
وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشى عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، فلم يستطيع أن يَرُدَّ عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول اللَّه ﷺ برئ من الصالقة والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها (¬٤).
وعن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة" (¬٥) أخرجاه.