وعن أبي هياج حيان بن حصين (¬١) قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللَّه ﷺ: "لا تدع صورة إلا طمستها (¬٢) ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (¬٣) أخرجه مسلم.
فصل في تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
وروينا من حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان" (¬٤) أخرجاه.
وفي رواية: "قيراط".
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية" (¬٥) أخرجاه.
ولمسلم: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم" (¬٦).