فصل في كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر.
وروينا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس" (¬١).
وروينا عنه أيضا مرفوعًا: "الجرس مزامير الشيطان" (¬٢).
رواها، والثاني بيان لحكم الأول.
فصل في كراهية ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة
فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة.
روينا من حديث ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها" (¬٣).
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
فصل في النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه
إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار.
روينا من حديث أنس مرفوعًا: "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" (¬٤) أخرجاه.
والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابًا أو نحوه.
فنواريها به، وقيل: تخرج منه.