وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين فقال: "أأمك أمرتك بهذا؟ " قلت أغسلهما. قال: "بل أحرقهما" (¬١).
وفي رواية: "أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" (¬٢). رواه مسلم.
فصل في النهي عن صمت يوم إلى الليل
روينا من حديث علي قال: حفظت عن رسول اللَّه ﷺ: "لا يُتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل" (¬٣). رواه أبو داود بإسناد حسن.
وفسره الخطابي بأن الصمات كان من نُسُك الجاهلية فنهوا في الإسلام عنه وأُمرُوا بالذكر والحديث بالخير.
وروينا من حديث قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال: ما لها لا تتكلم، فقالوا: حجت مصمته (¬٤)، فقال لها: "تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية" فتكلمت (¬٥) رواه البخاري.
فصل في تحريم إنتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه
روينا من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" (¬٦).