قلت: وهذه سُنة الزوال، ومتى أُخرَت عن أوائله فاتت. والنووي في رياضه جعلها مضافة إلى رابعة الظهر، لكن بوَّب باب سنة الظهر.
فرع: في جامع الترمذي من حديث عائشة وقال: حسن، أنه ﷺ كان إذا لم يصلي أربعًا قبل الظهر صلاهُن بعدها (¬١).
فرع: في جامع الترمذي من حديث علي أنه ﷺ كان يصلي قبل العصر أربعًا بتسليم (¬٢).
وفي أبي داود من حديث عمر: "رحم اللَّه امرءًا صلى قبل العصر أربعًا" (¬٣) وقال في كل منهما حديث حسن.
وفي أبي داود من حديث علي أنه ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين (¬٤).
فكلٌّ سنة، ويا سعادة من دخل في دعوته الجامعة.
فرع: في سُنَّة العشاء قبلها، فيه حديث: "بين كل أذانين صلاة" (¬٥).
فرع: ثبت بعد الجمعة أربع وأنها في البيت وركعتان وكل النوافل كذلك إلا ما استثنى.
وقال الغزالى: ست ركعات بعدها.