في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحدٍ تقليدهم في ذلك" (¬١).
قلت: واختياره هو ما عليه عامة أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، وفيه خلاف ضعيف (¬٢).
٨ - إجزاء الماء الممتزج بالصابون في غُسل الجنابة:
أورد الذهبي ﵀ حديث عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه: «كان يغسل رأسه بالخِطْمي (¬٣) وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يَصُبُّ عليه الماء» (¬٤)، ثم علَّق عليه فقال: "لا يقال في عرف الخطاب أن فلاناً غسل رأسه بسدر، أو غسله بصابون أو بتراب ونحو ذلك إِلا إِذا أنقاه من أثر الغسول. فمعنى الحديث: أنه ﵇ كان يتغسل بالخِطْمي كما يتغسل الطاهر، ويجزئه ذلك عن غسل خاص للجنابة إِذا نوى" (¬٥).
٩ - الاغتسال يوم الجمعة لابد أن يكون بماء يزيل وسخ الجسم والرأس:
ساق الذهبي ﵀ حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «حَقُّ