٥ - جواز المسح على الجبيرة حال العذر:
قال الذهبي ﵀: "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" (¬١).
قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (¬٢).
٦ - مسّ الذكر مطلقاً ينقض الوضوء:
رَدَّ الذهبي ﵀ على من قال: إن مَسّ الذَّكَر بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فقال: "أحاديث المسّ مطلقاً أصحّ وأعمّ في مسمّى المسّ" (¬٣).
قلت: يشير إلى مثل قوله ﷺ: «من مَسَّ ذَكَره فلا يصلّي حتى يتوضأ» (¬٤).
٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال:
قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل (¬٥)، وقول طائفة من الصحابة