Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 14

  1. كتاب الطهارة
  2. ٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال

٥ - جواز المسح على الجبيرة حال العذر:

قال الذهبي ﵀: "يجوز المسح على الجبيرة إلى حين البُرء" (¬١).

قلت: لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضع الجبر إذا شُدّت عليه جبيرة، وتعذر غسل العضو (¬٢).

٦ - مسّ الذكر مطلقاً ينقض الوضوء:

رَدَّ الذهبي ﵀ على من قال: إن مَسّ الذَّكَر بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فقال: "أحاديث المسّ مطلقاً أصحّ وأعمّ في مسمّى المسّ" (¬٣).

قلت: يشير إلى مثل قوله ﷺ: «من مَسَّ ذَكَره فلا يصلّي حتى يتوضأ» (¬٤).

٧ - وجوب الاغتسال على من أولج بغير إنزال:

قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرْف، وفي إنكار العَوْل (¬٥)، وقول طائفة من الصحابة

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 14 (SanadKitab #1331, hlm. urut 10)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.