Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 13

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤ - جواز الوضوء بالماء المشمس

عند القيام من النوم: أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمرٌ مستقلٌ بنفسه، وقدرٌ زائدٌ على الوضوء، من تركه فوضوؤه صحيح، لكنه يأثم" (¬١).

٣ - صحة الوضوء من إناء الفضة مع الإثم:

قال الذهبي ﵀: "الوضوء من إناء فضة إثم، فليتبْ إلى الله، ووضوؤه صحيح" (¬٢).

قلت: اختيار الذهبي هذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة في الأصح (¬٣).

٤ - جواز الوضوء بالماء المشمّس (¬٤):

قال الذهبي ﵀: "كره الشافعي الوضوء بالماء المشمّس، والحديث فيه لا يصحّ، ولا أعلم أحداً من الأطباء كرهه" (¬٥).

قلت: خالف الحافظ الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي رحمه الله تعالى (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 13 (SanadKitab #1331, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.