عند القيام من النوم: أحمد بن حنبل وغيره، والوجوب ظاهر لثبوت النصوص به. وهو أمرٌ مستقلٌ بنفسه، وقدرٌ زائدٌ على الوضوء، من تركه فوضوؤه صحيح، لكنه يأثم" (¬١).
٣ - صحة الوضوء من إناء الفضة مع الإثم:
قال الذهبي ﵀: "الوضوء من إناء فضة إثم، فليتبْ إلى الله، ووضوؤه صحيح" (¬٢).
قلت: اختيار الذهبي هذا هو مذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية، والحنابلة في الأصح (¬٣).
٤ - جواز الوضوء بالماء المشمّس (¬٤):
قال الذهبي ﵀: "كره الشافعي الوضوء بالماء المشمّس، والحديث فيه لا يصحّ، ولا أعلم أحداً من الأطباء كرهه" (¬٥).
قلت: خالف الحافظ الذهبي في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي رحمه الله تعالى (¬٦).