كتاب الطهارة
١ - وجوب غسل الرجلين في الوضوء:
قال الذهبي ﵀ رداً على من أجاز مسح الرجلين في الوضوء: " غسل الرجلين شرع لازم، بيّنه لنا الرسول - اللهم صلِّ عليه - وقال: «ويلٌ للأعقاب من النار» (¬١)، وعليه عمل الأُمة، ولا اعتبار بمن شذّ" (¬٢).
قلت: القول بجواز مسح القدمين في الوضوء قد نسب خطأ إلى بعض علماء السنة، كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر الشهير، (ت: ٣١٠ هـ)، والصواب أنه طبري آخر من علماء الرافضة، وليس طبري أهل السنة، كما أوضح ذلك العلامة الألوسي (ت: ١٢٧٠ هـ) ﵀، في تفسيره (¬٣).
٢ - وجوب غسل الكفين في الوضوء قبل إدخالهما في الإناء:
قال الذهبي ﵀: "ذهب إلى وجوب غسل اليدين ثلاثًا،