يأكل أو يشرب" (¬١).
١٢ - طهارة بول ما يؤكل لحمه:
ذكر الذهبي ﵀ الحديث الوارد في أمره ﷺ للعُرنيين؛ بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (¬٢)، ثم قال: "فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه" (¬٣).
قلت: ما رجحه الذهبي هو قول طائفة من الأئمة كمالك وأحمد، وجماعة من الشافعية والحنفية (¬٤).
١٣ - اشتراط طهارة الثياب والبدن من النجاسة في الصلاة:
عَدّ الذهبي ﵀ عدم التنزه من البول من الكبائر، وذكر أنه من شعار النصارى، وقال: "إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه، فصلاته غير مقبولة" (¬٥).