Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - اشتراط طهارة الثياب والبدن من النجاسة في الصلاة

يأكل أو يشرب" (¬١).

١٢ - طهارة بول ما يؤكل لحمه:

ذكر الذهبي ﵀ الحديث الوارد في أمره ﷺ للعُرنيين؛ بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (¬٢)، ثم قال: "فيه دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه" (¬٣).

قلت: ما رجحه الذهبي هو قول طائفة من الأئمة كمالك وأحمد، وجماعة من الشافعية والحنفية (¬٤).

١٣ - اشتراط طهارة الثياب والبدن من النجاسة في الصلاة:

عَدّ الذهبي ﵀ عدم التنزه من البول من الكبائر، وذكر أنه من شعار النصارى، وقال: "إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه، فصلاته غير مقبولة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 17 (SanadKitab #1331, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.