قلت: وكذا عَدَّ ابنُ حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ) عدم التنزه من البول في الثياب والبدن من الكبائر، ونقله عن جماعة من الأئمة، كالإمام البخاري والخطابي وغيرهما (¬١).
١٤ - استحباب غسل الإناء من ولوغ الهرة:
أورد الذهبي ﵀ بعض الأحاديث المتعارضة في وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، كحديث: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (¬٢)، وحديث: «يُغسل الإناء من الهرّ كما يُغسل من الكلب» (¬٣)، ثم قال: "يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب" (¬٤).
قلت: وافق الإمام الذهبي ذهبَ الإمام أبي حنيفة في كراهة سؤر الهرّ، ولم يكره ذلك الجمهور (¬٥).