كتاب الصلاة
١٥ - لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية:
قال الذهبي ﵀: "أما الجهر وعدمه بالبسملة، فقد صَحَّ عن أنس بن مالك، من حديث قتادة وغيره: أنّ النبي ﷺ، وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم" (¬١).
قلت: قد خالف الذهبي ﵀ في هذه المسألة مذهب إمامه الشافعي، الذي كان يرى الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية (¬٢).
١٦ - وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة:
أورد الذهبي ﵀ حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: «أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر» (¬٣). ثم علَّق بقوله: "سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة" (¬٤).