قلت: اختيار الذهبي موافق لمذهب جمهور العلماء القائلين بتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة، خلافاً لأبي حنيفة؛ القائل: يجزئ قراءة ما تيسّر من القرآن (¬١).
١٧ - قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة ليس بواجب:
قال الذهبي ﵀: "ما زاد على الفاتحة، وقول: سمع الله، ليس ذا بواجب" (¬٢).
وصَرَّح في موطن آخر بأن الاقتصار على قراءة الفاتحة: "خلاف السنّة" (¬٣).
قلت: عدم وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة هو مذهب جمهور الفقهاء (¬٤).
١٨ - المرأة غير داخلة في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة:
أورد الذهبي ﵀ بعض ما ورد في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة، ثم علَّق بقوله: "هذا في الرجل، فأما المرأة فغير (¬٥) داخلة في النهي، وخرجتْ بكونها لا تنقض ضفر رأسها للجنابة" (¬٦).