Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٨ - المرأة غير داخلة في النهي عن كف الثوب والشعر في الصلاة

قلت: اختيار الذهبي موافق لمذهب جمهور العلماء القائلين بتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة، خلافاً لأبي حنيفة؛ القائل: يجزئ قراءة ما تيسّر من القرآن (¬١).

١٧ - قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة ليس بواجب:

قال الذهبي ﵀: "ما زاد على الفاتحة، وقول: سمع الله، ليس ذا بواجب" (¬٢).

وصَرَّح في موطن آخر بأن الاقتصار على قراءة الفاتحة: "خلاف السنّة" (¬٣).

قلت: عدم وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة هو مذهب جمهور الفقهاء (¬٤).

١٨ - المرأة غير داخلة في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة:

أورد الذهبي ﵀ بعض ما ورد في النهي عن كفّ الثوب والشعر في الصلاة، ثم علَّق بقوله: "هذا في الرجل، فأما المرأة فغير (¬٥) داخلة في النهي، وخرجتْ بكونها لا تنقض ضفر رأسها للجنابة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 20 (SanadKitab #1331, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.