٣٠ - لا فرق بين الإتمام والقضاء في الصلاة:
أورد الذهبي ﵀ اختلاف الرواة في حديث أبي هريرة المرفوع: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا» (¬١)، وبعضهم يقول: «فاقضوا» (¬٢)، فعلّق الذهبي بقوله: "ما يظهر لي كثير فرق بين قوله "فأتموا" و"فاقضوا"، لأن كل من أتم الصلاة فقد قضاها، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠]، أي فإِذا تمت الصلاة" (¬٣).
٣١ - المأموم إذا كان يجهل أن الإمام كان على غير طهارة، فإنه لا يعيد الصلاة:
تطرق الذهبي ﵀ لما ورد فيمن صلّى بالناس على غير طهارة، فقال: "إِنْ علموا بأنه صلّى بهم بلا وضوء عامدًا، أعادوا تلك الصلاة" (¬٤).
٣٢ - سنيّة الصلاة قبل المغرب في المسجد:
أورد الذهبي ﵀ حديث أنس ﵁: «كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن للمغرب ابتدروا السواري، وركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صُلّيتْ من كثرة من