وقال في موطن آخر: "صَحَّ نهيُهُ ﵊ عن صومِ الدهر" (¬١).
قلت: لكنه لم يوضحْ إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والجمهور على الكراهة، لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات (¬٢).
٨٣ - تفضيل الفطر على الصيام في السفر:
قال الذهبي ﵀: "الأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى" (¬٣).
قلت: وهي مسألة خلافية، منهم من يرى الصوم أولى، ومنهم من يرى الفطر أولى، أخذاً بالرخصة، ومنهم من قال: أفضلهما أيسرهما على المسافر (¬٤).
٨٤ - السفر الذي يباح فيه الفطر:
ذكر الذهبي ﵀ الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم علّق عليها فقال: "الآية عامّة في مسمّى السفر" (¬٥).
قلت: يعني أن السفر الذي يبيح الفطر، لا يشترط فيه مسافة