Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 55

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٤ - السفر الذي يباح فيه الفطر

وقال في موطن آخر: "صَحَّ نهيُهُ ﵊ عن صومِ الدهر" (¬١).

قلت: لكنه لم يوضحْ إن كان النهي للتحريم أم للكراهة، والجمهور على الكراهة، لأنه يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات (¬٢).

٨٣ - تفضيل الفطر على الصيام في السفر:

قال الذهبي ﵀: "الأفضل للمسافر إفطار صوم الفرض، فالنافلة أولى" (¬٣).

قلت: وهي مسألة خلافية، منهم من يرى الصوم أولى، ومنهم من يرى الفطر أولى، أخذاً بالرخصة، ومنهم من قال: أفضلهما أيسرهما على المسافر (¬٤).

٨٤ - السفر الذي يباح فيه الفطر:

ذكر الذهبي ﵀ الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم علّق عليها فقال: "الآية عامّة في مسمّى السفر" (¬٥).

قلت: يعني أن السفر الذي يبيح الفطر، لا يشترط فيه مسافة

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 55 (SanadKitab #1331, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.