Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 56

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٦ - الحجامة تفطر الصائم

معينة، وإنما كل ما يسمَّى سفراً عند الناس، فإنه يجوز فيه الفطر، وهو مذهب طائفة من أهل العلم (¬١).

٨٥ - الحقنة (¬٢) للصائم لا تفطّر:

قال الذهبي ﵀: الحقنة هل تفطّر الصائم أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعي ورواية عن أحمد: أنها تفطّر، وعند أبي حنيفة: أنها لا تفطّر، وإليه ذهب أحمد بن تيمية، وهو الصحيح" (¬٣).

٨٦ - الحجامة تفطّر الصائم:

في كلام الذهبي ﵀ ما يدل على أنه يختار القول بالتفطير بالحجامة، فبعد أن أورد حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٤)، وحديث «احتجم النبي ﷺ وهو صائم» (¬٥)، علّق عليهما بقوله: "أحاديث "أفطر" أقوى من حديث "احتجم صائماً". ثم أخذ يردّ على من قال بنسخ حديث: أفطر الحاجم والمحجوم (¬٦).

قلت: القول بتفطير الحجامة للصائم هو مذهب الحنابلة،

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 56 (SanadKitab #1331, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.