معينة، وإنما كل ما يسمَّى سفراً عند الناس، فإنه يجوز فيه الفطر، وهو مذهب طائفة من أهل العلم (¬١).
٨٥ - الحقنة (¬٢) للصائم لا تفطّر:
قال الذهبي ﵀: الحقنة هل تفطّر الصائم أو لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعي ورواية عن أحمد: أنها تفطّر، وعند أبي حنيفة: أنها لا تفطّر، وإليه ذهب أحمد بن تيمية، وهو الصحيح" (¬٣).
٨٦ - الحجامة تفطّر الصائم:
في كلام الذهبي ﵀ ما يدل على أنه يختار القول بالتفطير بالحجامة، فبعد أن أورد حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٤)، وحديث «احتجم النبي ﷺ وهو صائم» (¬٥)، علّق عليهما بقوله: "أحاديث "أفطر" أقوى من حديث "احتجم صائماً". ثم أخذ يردّ على من قال بنسخ حديث: أفطر الحاجم والمحجوم (¬٦).
قلت: القول بتفطير الحجامة للصائم هو مذهب الحنابلة،