٩٠ - عدم وجوب الإحرام على كل قادم لمكة المكرمة:
رَدَّ الذهبي ﵀ على من أوجب الإحرام بالعمرة أو الحج، لمن أراد دخول مكة، فقال: "الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة، ومن أوجب الإِحرام على كل قادم لتجارة وغيرها، فقد أوجب الاعتمار ولا بدّ مكرراً، لأنهم يقولون: لا يحل من إِحرامه إِلا بعمرة أو بحج، والمسألة فلا إِجماع فيها، وما في الكتاب ولا السنّة شيء يوجب الإِحرام على كل قادم" (¬١).
قلت: وهذا هو اختيار جماعة من المحققين، كالنووي (¬٢) وابن القيم (¬٣)، وهو ظاهر تبويب البخاري في صحيحه (¬٤).
٩١ - وجوب العمرة:
أشار الذهبي ﵀ إلى حديث سراقة بن مالك ﵁ مرفوعاً: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (¬٥)، ثم قال: "هذا يدل على أن الحج والعمرة لا يجب إِلا مرة" (¬٦).
قلت: كلام الذهبي يدل على ترجيحه وجوب العمرة مرة في العمر، وهي مسألة خلافية، منهم من يقول ذلك، ومنهم من يرجح