أنها سنة وتطوع (¬١).
٩٢ - جواز اتجار الحاج في الحج:
أورد الذهبي ﵀ حديث نبيشة ﵁ مرفوعاً: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها (¬٢) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا» (¬٣)، قال الذهبي: هذا "إذن منه بالتجارة أيام الموسم، لا اتجروا في اللحم" (¬٤).
قلت: هذا تفسير طريف من الذهبي ﵀، لم يذكره أحد من الشراح فيما علمت، وإنما فسر الشراح "اتجروا" بطلب الأجر بالإطعام والصدقة، وليس من التجارة الدنيوية (¬٥)، لكن تفسير الذهبي له وجاهة وفيه إضافة.
٩٣ - تنفير الصيد (¬٦) لا ضمان فيه:
قال الذهبي ﵀: "التنفير لا ضمان فيه" (¬٧).