Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 60

  1. كتاب الحج
  2. ٩٣ - تنفير الصيد لا ضمان فيه

أنها سنة وتطوع (¬١).

٩٢ - جواز اتجار الحاج في الحج:

أورد الذهبي ﵀ حديث نبيشة ﵁ مرفوعاً: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها (¬٢) أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا» (¬٣)، قال الذهبي: هذا "إذن منه بالتجارة أيام الموسم، لا اتجروا في اللحم" (¬٤).

قلت: هذا تفسير طريف من الذهبي ﵀، لم يذكره أحد من الشراح فيما علمت، وإنما فسر الشراح "اتجروا" بطلب الأجر بالإطعام والصدقة، وليس من التجارة الدنيوية (¬٥)، لكن تفسير الذهبي له وجاهة وفيه إضافة.

٩٣ - تنفير الصيد (¬٦) لا ضمان فيه:

قال الذهبي ﵀: "التنفير لا ضمان فيه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 60 (SanadKitab #1331, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.