Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 61

  1. كتاب الحج
  2. ٩٥ - إشعار الهدي سنة

قلت: حكى ابن بطال الاتفاق على أن مجرد التنفير لا يوجب الجزاء (¬١).

٩٤ - جواز استظلال المحرم بالمحمل والهودج:

ذكر الذهبي ﵀ حديث أم الحصين ﵂، قالت: «حججنا مع النبي ﷺ حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة» (¬٢). ثم ذكر تأويل ابن الجوزي للحديث: بأنه يحتمل أنه كان يستر رأسه من جهة الشمس. ثم رد عليه الذهبي بقوله: "هذا لا يستقيم؛ فإن التظليل عليه ﷺ إنما كان بعد الزوال، والشمس في فصل الصيف، وهي على أعلى الرؤوس؛ فتعين أن التظليل كان على رأسه الشريف" (¬٣).

قلت: وعلى هذا أكثر أهل العلم؛ أن المحرم له أن يستظل بالمظلة، نازلاً بالأرض وراكباً (¬٤).

٩٥ - إشعار الهدي (¬٥) سنّة:

نقل الذهبي ﵀ عن الإمام أبي حنيفة ﵀ أنه قال:

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 61 (SanadKitab #1331, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.