كتاب النكاح والطلاق والعشرة الزوجية
٩٦ - مشروعية تفويض الولي غيره في النكاح:
نقل الذهبي ﵀ عن الأشعث بن قيس ﵁، أنه قال لأبي بكر الصديق ﵁: زوجني أختك، فزوجه فروة بنت أبي قحافة. وعلّق الذهبي فقال: "لعل أباها فوّض النكاح إلى أبي بكر" (¬١).
قلت: التفويض في النكاح جائز باتفاق الفقهاء (¬٢).
٩٧ - تحريم نكاح المتعة:
قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول (¬٣)، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحد تقليدهم في ذلك" (¬٤).