Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 63

  1. كتاب النكاح والطلاق والعشرة الزوجية
  2. ٩٧ - تحريم نكاح المتعة

كتاب النكاح والطلاق والعشرة الزوجية

٩٦ - مشروعية تفويض الولي غيره في النكاح:

نقل الذهبي ﵀ عن الأشعث بن قيس ﵁، أنه قال لأبي بكر الصديق ﵁: زوجني أختك، فزوجه فروة بنت أبي قحافة. وعلّق الذهبي فقال: "لعل أباها فوّض النكاح إلى أبي بكر" (¬١).

قلت: التفويض في النكاح جائز باتفاق الفقهاء (¬٢).

٩٧ - تحريم نكاح المتعة:

قال الذهبي ﵀: "نحن: نحكي قول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول (¬٣)، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج، وأشباه ذلك، ولا نجوّز لأحد تقليدهم في ذلك" (¬٤).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 63 (SanadKitab #1331, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.