٩٨ - تحريم إتيان المرأة في دبرها:
قال الذهبي ﵀: "ثبت نهي المصطفى ﷺ عن أدبار النساء، ولي فيه مصنّف" (¬١).
وكرره في موضع آخر، فقال: " قد تيقنّا بطرق لا محيد عنها نهيَ النبي ﷺ عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنّف كبير" (¬٢).
قلت: وعلى التحريم جماهير علماء السلف والخلف، كما قال الإمام ابن تيمية (¬٣).
٩٩ - تعقّبه للإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في مسألة الحلف بالطلاق:
قال الذهبي ﵀: " ذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه" (¬٤).
ثم تعقبه فقال: "والذي عرفنا من مذهب بعض السلف؛ الكفارة فيمن حلف بعتق عبيده، أو حلف بالحج حافياً، أو حلف بصدقة ما يملك، ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت" (¬٥).