Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 64

  1. كتاب النكاح والطلاق والعشرة الزوجية
  2. ٩٩ - تعقبه للإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في مسألة الحلف بالطلاق

٩٨ - تحريم إتيان المرأة في دبرها:

قال الذهبي ﵀: "ثبت نهي المصطفى ﷺ عن أدبار النساء، ولي فيه مصنّف" (¬١).

وكرره في موضع آخر، فقال: " قد تيقنّا بطرق لا محيد عنها نهيَ النبي ﷺ عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنّف كبير" (¬٢).

قلت: وعلى التحريم جماهير علماء السلف والخلف، كما قال الإمام ابن تيمية (¬٣).

٩٩ - تعقّبه للإمام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ) في مسألة الحلف بالطلاق:

قال الذهبي ﵀: " ذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه" (¬٤).

ثم تعقبه فقال: "والذي عرفنا من مذهب بعض السلف؛ الكفارة فيمن حلف بعتق عبيده، أو حلف بالحج حافياً، أو حلف بصدقة ما يملك، ولم يأت عنهم كفارة في الحلف بالطلاق فيما علمت" (¬٥).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 64 (SanadKitab #1331, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.