كتاب البيوع والمعاملات
١٠٦ - تحريم التطفيف في الوزن والمكيال:
عَدّ الذهبي ﵀ المطفف في وزنه وكيله من أصحاب الكبائر، وقال إن: "ذلك ضربٌ من السرقة والخيانة، وأكل المال بالباطل" (¬١).
١٠٧ - كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة:
جمع الذهبي ﵀ بين الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وما ورد منها بالجواز، فقال: "يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز" (¬٢).
١٠٨ - شفعة (¬٣) الجار مستحبة وليست بواجبة:
ذكر الذهبي ﵀ معارضة حديث: «إذا وقعت الحدود