فلا شفعة» (¬١) لحديث: «الجار أحق بسقبه (¬٢)» (¬٣)، وجمع بينهما، فقال: "يمكن الجمع بأن هذا محمول على الأولوية؛ فإن الجار له حقوق" (¬٤).
وقال في موضع آخر: "الجار أحق" لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب" (¬٥).
قلت: وهذا هو قول جمهور العلماء؛ أن الجار ليس له حق واجب في الشفعة، ويحملون حديث «الجار أحق بسقبه» على الجار الشريك (¬٦)، والذهبي حمله على الندب والاستحباب.
١٠٩ - وجوب العمل بحديث المصرَّاة (¬٧):
أورد الذهبي حديث أبي هريرة ﵁ في المصرَّاة، وقال: "أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول ﵇، وأدائه بحروفه، وقد أدّى حديث المصرَّاة بألفاظه، فوجب علينا العمل به،