Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 71

  1. كتاب البيوع والمعاملات
  2. ١١١ - القمار من الكبائر

وهو أصلٌ برأسه" (¬١).

قلت: يشير إلى حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «من اشترى غنماً مصرَّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» (¬٢). وقد قال بمقتضى هذا الحديث جمهور العلماء؛ مالك والشافعي وأحمد، خلافاً لبعضهم (¬٣).

١١٠ - جواز أخذ الأجرة على رواية الحديث إذا كانت تشغله عن الكسب:

نقل الذهبي ﵀ عن الفقيه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت: ٢٦٨ هـ) أنه قال: حلال ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم .. ! وعلّق عليه فقال: "هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجّه في حق متسبب، يفوته الكسب والاحتراف لتعوّقه بالرواية" (¬٤).

١١١ - القمار من الكبائر:

عَدّ الذهبي ﵀ القمار من كبائر الذنوب، وبعد أن أورد حديث: «من قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق» (¬٥)، قال: "فإذا كان مجرد القول معصيةً موجبةً للصدقة المكفرة، فما ظنّك بالفعل؟!

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 71 (SanadKitab #1331, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.