وهو داخل في أكل المال بالباطل" (¬١).
١١٢ - ثبوت خيار المجلس بين المتبايعين:
نقل الذهبي ﵀ عن الإمام مالك بن أنس ﵀ (ت: ١٧٩ هـ) قوله؛ بعدم العمل بحديث خيار المجلس، ثم تعقبه بقوله: "قد عَمِلَ جمهور الأئمة بمقتضاه، أولهم: عبد الله بن عمر، راوي الحديث" (¬٢).
قلت: حديث خيار المجلس هو ما رواه ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، أنه قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا» (¬٣).
١١٣ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجْش (¬٤)، وبيع حَبَل الحبلة (¬٥)، وبيع المزابنة (¬٦):
أورد الذهبي ﵀ حديث النبي ﷺ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة» (¬٧). ثم علّق عليه فقال: "هذه البيوع الأربعة محرمة، والأخيران منها فاسدان" (¬٨).