Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 72

  1. كتاب البيوع والمعاملات
  2. ١١٣ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجش، وبيع حبل الحبلة، وبيع المزابنة

وهو داخل في أكل المال بالباطل" (¬١).

١١٢ - ثبوت خيار المجلس بين المتبايعين:

نقل الذهبي ﵀ عن الإمام مالك بن أنس ﵀ (ت: ١٧٩ هـ) قوله؛ بعدم العمل بحديث خيار المجلس، ثم تعقبه بقوله: "قد عَمِلَ جمهور الأئمة بمقتضاه، أولهم: عبد الله بن عمر، راوي الحديث" (¬٢).

قلت: حديث خيار المجلس هو ما رواه ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ، أنه قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا» (¬٣).

١١٣ - تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع النجْش (¬٤)، وبيع حَبَل الحبلة (¬٥)، وبيع المزابنة (¬٦):

أورد الذهبي ﵀ حديث النبي ﷺ: «لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة» (¬٧). ثم علّق عليه فقال: "هذه البيوع الأربعة محرمة، والأخيران منها فاسدان" (¬٨).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 72 (SanadKitab #1331, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.