كتاب الذبائح والأطعمة والأشربة
١١٤ - تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير:
قال الذهبي ﵀ تحت هذا العنوان: "من تعمّد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين، وما أحسب أن مسلماً يتعمّد أكل لحم الخنزير .. ، وفي نفوس المؤمنين؛ أن أكل لحم الخنزير أعظم إثماً من شرب الخمر" (¬١).
١١٥ - إباحة أكل ما ذُبح لمعبد أو كنيسة:
نقل الذهبي ﵀ عن جُبير بن نُفير، أنه قال: دخلت على أبي الدرداء ﵁، وبين يديه جفنة من لحم، فقال: اجلس، فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها. فأكلت معه. قال الذهبي: "فيه أن ما ذُبح لمعبَد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذُبح على نُصب" (¬٢).
قلت: هذه مسألة مختلف فيها، وقد نسب ابن المنذر ﵀