Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 73

  1. كتاب الذبائح والأطعمة والأشربة
  2. ١١٥ - إباحة أكل ما ذبح لمعبد أو كنيسة

كتاب الذبائح والأطعمة والأشربة

١١٤ - تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير:

قال الذهبي ﵀ تحت هذا العنوان: "من تعمّد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين، وما أحسب أن مسلماً يتعمّد أكل لحم الخنزير .. ، وفي نفوس المؤمنين؛ أن أكل لحم الخنزير أعظم إثماً من شرب الخمر" (¬١).

١١٥ - إباحة أكل ما ذُبح لمعبد أو كنيسة:

نقل الذهبي ﵀ عن جُبير بن نُفير، أنه قال: دخلت على أبي الدرداء ﵁، وبين يديه جفنة من لحم، فقال: اجلس، فكل، فإن كنيسة في ناحيتنا أهدى لنا أهلها مما ذبحوا لها. فأكلت معه. قال الذهبي: "فيه أن ما ذُبح لمعبَد مباح، وإنما يحرم علينا ما ذُبح على نُصب" (¬٢).

قلت: هذه مسألة مختلف فيها، وقد نسب ابن المنذر ﵀

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 73 (SanadKitab #1331, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.