Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 74

  1. كتاب الذبائح والأطعمة والأشربة
  2. ١١٧ - جواز الأكل من ثمار الشجر، والشرب من لبن الماشية، بعد أن ينادي على صاحبها ثلاثا

(ت: ٣١٩ هـ) إلى الجمهور القول بالإباحة (¬١).

١١٦ - جواز شرب النبيذ غير المسكر:

قال الذهبي ﵀: "النبيذ الذي هو نقيع التمر، ونقيع الزبيب، ونحو ذلك والفقاع (¬٢)، حلال شربه، وأما نبيذ الكوفيين الذي يسكر كثيره، فحرام الإكثار منه عند الحنفية، وسائر العلماء، وكذلك يحرم يسيره عند الجمهور، ويترخص فيه الكوفيون، وفي تحريمه عدة أحاديث" (¬٣).

١١٧ - جواز الأكل من ثمار الشجر، والشرب من لبن الماشية، بعد أن ينادي على صاحبها ثلاثاً:

أورد الذهبي ﵀ حديث: «إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعيَ الإبل ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط (¬٤) فليناد ثلاثاً: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن» (¬٥)، ثم نقل تضعيف البيهقي له، وردّ عليه بقوله: "هذا قلّة إِنصاف .. وبانضمام هذا إِلى ما قبله يصير سُنّة ثابتة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 74 (SanadKitab #1331, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.