(ت: ٣١٩ هـ) إلى الجمهور القول بالإباحة (¬١).
١١٦ - جواز شرب النبيذ غير المسكر:
قال الذهبي ﵀: "النبيذ الذي هو نقيع التمر، ونقيع الزبيب، ونحو ذلك والفقاع (¬٢)، حلال شربه، وأما نبيذ الكوفيين الذي يسكر كثيره، فحرام الإكثار منه عند الحنفية، وسائر العلماء، وكذلك يحرم يسيره عند الجمهور، ويترخص فيه الكوفيون، وفي تحريمه عدة أحاديث" (¬٣).
١١٧ - جواز الأكل من ثمار الشجر، والشرب من لبن الماشية، بعد أن ينادي على صاحبها ثلاثاً:
أورد الذهبي ﵀ حديث: «إذا أتى أحدكم على راع فليناد: يا راعيَ الإبل ثلاثاً، فإن أجابه وإلا فيحلب وليشرب، ولا يحملن، وإذا أتى أحدكم على حائط (¬٤) فليناد ثلاثاً: يا صاحب الحائط، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن» (¬٥)، ثم نقل تضعيف البيهقي له، وردّ عليه بقوله: "هذا قلّة إِنصاف .. وبانضمام هذا إِلى ما قبله يصير سُنّة ثابتة" (¬٦).