قلت: يشير "بما قبله" إلى حديث الحسن، عن سمرة، مرفوعاً: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوّت ثلاثًا، فإن أجابه فليستأذنه، وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل» (¬١).
١١٨ - جواز أكل لحوم الخيل:
قال الذهبي ﵀: "صَحَّ عن النبي ﷺ، أنه نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل" (¬٢).
قلت: يشير بهذا إلى حديث جابر بن عبد الله ﵄ في الصحيحين، أن رسول الله ﷺ: «نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (¬٣).
١١٩ - تحريم أكل لحوم الحُمُر الأهلية (¬٤):
قال الذهبي ﵀ "صَحَّ عن النبي ﷺ، أنه نهى يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية" (¬٥).
وقال في موطن آخر: "وقد حرّم رسول الله ﷺ لحوم الأُتن وألبانها يوم خيبر" (¬٦).