قلت: أكثر أهل العلم على نجاسة وتحريم ألبان الحمر الأهلية (¬١).
١٢٠ - جواز شرب أبوال الإبل للضرورة ولغير ضرورة:
قال الذهبي ﵀: "ويجوز شرب أبوال الإبل للضرورة .. ، وأما شربها لغير ضرورة فهل يجوز؟ الصحيح: أنه يجوز لحديث أنس المتقدم" (¬٢).
قلت: يشير بحديث أنس إلى قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة واستوخموها، وفيه إذنه ﷺ لهم بالشرب من أبوال الإبل وألبانها (¬٣).
١٢١ - النهي عن أكل السباع (¬٤) والطيور الجارحة:
قال الذهبي ﵀: "نهى ﷺ، عن أكل كلّ ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير" (¬٥).
قلت: لم يصرح الذهبي إن كان النهي للتحريم أو للكراهة، والجمهور على التحريم (¬٦).
١٢٢ - جواز أكل الضبّ:
قال الذهبي ﵀: "ولما عافت نفسه الزكية ﷺ أكل