الضبّ، ما حرّمه، واعتذر بأن لم يكن بأرض قومه" (¬١).
قلت: يشير إلى حديث ابن عباس ﵄: «أحرام الضبّ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» (¬٢).
١٢٣ - حرمة أكل الدم والميتة، والسم وكل حيوان خبيث الغذاء:
قال الذهبي ﵀: "فالمحرم خبيث: كالدم، والميتة .. ، وأكل السم، والسباع، والرَّخَم (¬٣)، وكل حيوان خبيث الغذاء" (¬٤).
١٢٤ - جواز قطع اللحم بالسكين:
أورد الذهبي ﵀ حديث: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإن ذلك من صنيع الأعاجم» (¬٥)، ثم أورد بعده حديث: أن النبي ﷺ: «احتز من كتف شاة بالسكين» (¬٦)، ثم علّق فقال: "هذا الحديثّ أصحّ وأولى بالاتباع، وإِن صحّ ما قبله فعلى سبيل الأولوية" (¬٧).
قلت: لم يصحّ، وقد ضعفه عامة أهل العلم، بمن فيهم الإمام الذهبي نفسه، حيث قال: "ومن مناكيره (¬٨): عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -