Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 80

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. ١٢٩ - استحباب لبس العمامة للرجال دون النساء

فاعله في الدنيا والآخرة" (¬١).

١٢٧ - تحريم الإسبال (¬٢) إذا كان للخيلاء وكراهته من غير خيلاء:

قال الذهبي ﵀: "الإسبال حرام في الذيل، والكم والعذبة خيلاء، لا ينبغي للمسلم فعله، فقد ثبت النهي عنه، ومكروه من غير خيلاء" (¬٣).

وقد عَدّ الذهبي إسبال الإزار خيلاء من الكبائر (¬٤).

وكتب مؤكداً ضرورة الاحتراز من الإسبال، فقال: "ينبغي للمسلم ألا يفصّل قميصاً ولا فرجيَّة إِلا ويحترز من أن يطوّله عن الكعبين، خوفاً من الوعيد بالنار على ذلك، وكذلك السراويل" (¬٥).

١٢٨ - تحريم كل لباس أوجد في المرء خيلاء:

قال الذهبي ﵀: "كل لباس أوجد في المرء خيلاء فتركه متعيّن، ولو كان من غير ذهب أو حرير" (¬٦).

١٢٩ - استحباب لبس العمامة للرجال دون النساء:

قال الذهبي ﵀: "العمامة مستحبة للمؤمن"، و"للمرأة

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 80 (SanadKitab #1331, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.