فاعله في الدنيا والآخرة" (¬١).
١٢٧ - تحريم الإسبال (¬٢) إذا كان للخيلاء وكراهته من غير خيلاء:
قال الذهبي ﵀: "الإسبال حرام في الذيل، والكم والعذبة خيلاء، لا ينبغي للمسلم فعله، فقد ثبت النهي عنه، ومكروه من غير خيلاء" (¬٣).
وقد عَدّ الذهبي إسبال الإزار خيلاء من الكبائر (¬٤).
وكتب مؤكداً ضرورة الاحتراز من الإسبال، فقال: "ينبغي للمسلم ألا يفصّل قميصاً ولا فرجيَّة إِلا ويحترز من أن يطوّله عن الكعبين، خوفاً من الوعيد بالنار على ذلك، وكذلك السراويل" (¬٥).
١٢٨ - تحريم كل لباس أوجد في المرء خيلاء:
قال الذهبي ﵀: "كل لباس أوجد في المرء خيلاء فتركه متعيّن، ولو كان من غير ذهب أو حرير" (¬٦).
١٢٩ - استحباب لبس العمامة للرجال دون النساء:
قال الذهبي ﵀: "العمامة مستحبة للمؤمن"، و"للمرأة