مذمومة؛ لما فيها من التشبه بالرجال" (¬١).
قلت: وبنحوه قال الإمام ابن تيمية ﵀ (ت: ٧٢٨ هـ): " العمائم التي تلبسها النساء حرام بلا ريب .. وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذي للرجال .. ، فإن المرأة تنهى عنه، وعلى وليّها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك" (¬٢).
١٣٠ - استحسان لبس السراويل للنساء والرجال:
قال الذهبي ﵀: "السراويل حسن للرجل وللمرأة، وقد صحّ أن النبي ﷺ اشترى سراويل، وما كان ليشتريه عبثاً" (¬٣).
١٣١ - تحريم القَزَع (¬٤):
قال الذهبي ﵀: "حلْق بعض الرأس منهي عنه" (¬٥).
قلت: يشير إلى حديث ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ: «نهى عن القَزَع» (¬٦). وقد اتفق الفقهاء على كراهة القزع (¬٧).
١٣٢ - تفضيل لبس اللون الأبيض في الثياب ثم الأخضر:
قال الذهبي ﵀ وهو يتحدث عن ألوان الثياب: