"الأبيض أفضل، ثم الأخضر" (¬١).
١٣٣ - تحريم الجلوس على الحرير وجلود السباع:
قال الذهبي ﵀: "يحرم الجلوس على الحرير، والمزركش (¬٢)، وجلود النمور، وسائر السباع للرجال، وكذا حكم المرأة في جلود السباع" (¬٣).
١٣٤ - تحريم لبس ما فيه صور:
قال الذهبي ﵀: "يحرم لبس الثوب الذي فيه صورة، على الرجل والمرأة، وفيما بُسط وديس منها رخصة" (¬٤).
وأورد في موضع آخر حديث عائشة ﵂، قالت: «دخل علّي النبي ﷺ وفي البيت قِرام (¬٥) فيه صور، فتلون وجهه .. »، وعلّق فقال: "هذا نصّ في تحريم التصاوير المنسوجة والمرسومة" (¬٦).
١٣٥ - تحريم لبس الثوب المعصفر (¬٧) على الرجال:
أورد الذهبي ﵀ حديث أَمْرِه ﷺ، لعبد الله بن عمرو،