Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 83

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. ١٣٦ - تحريم لبس الحرير للرجال، إلا قدر أربع أصابع أو كان الحرير قليلا

بحرق ثوبين معصفرين كان يلبسهما (¬١)، ثم علّق عليه فقال: " الإحراق هنا تعزير، ولعل صبغهما كان لا يزول بالغسل كما ينبغي، والمعصفر يُرخّص للمرأة" (¬٢).

قلت: هذه مسألة خلافية، والجمهور على كراهة لبس المعصفر للرجال (¬٣).

١٣٦ - تحريم لبس الحرير للرجال، إلا قدر أربع أصابع أو كان الحرير قليلاً:

قال الذهبي ﵀: "الحرير حرام على الذكور، إلا قدر أربع أصابع مضمومة فما دونها، فقد كانت جُبّة النبي ﷺ مزرّرة بالديباج، ولبنة جيبها من ديباج .. ، فلابسُ الحرير يفسق بذلك، والمصرّ عليه صاحب كبيرة" (¬٤).

وقال في موضع آخر: "يجوز الثوب بحرير، إذا كانت الكثرة لغير الحرير، ففي ذلك حديث صالح الإسناد، رواه أبو داود من حديث ابن عباس، قال: «إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت (¬٥) من الحرير. فأما العَلَم (¬٦) وسدى (¬٧) الثوب فلا

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 83 (SanadKitab #1331, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.