بحرق ثوبين معصفرين كان يلبسهما (¬١)، ثم علّق عليه فقال: " الإحراق هنا تعزير، ولعل صبغهما كان لا يزول بالغسل كما ينبغي، والمعصفر يُرخّص للمرأة" (¬٢).
قلت: هذه مسألة خلافية، والجمهور على كراهة لبس المعصفر للرجال (¬٣).
١٣٦ - تحريم لبس الحرير للرجال، إلا قدر أربع أصابع أو كان الحرير قليلاً:
قال الذهبي ﵀: "الحرير حرام على الذكور، إلا قدر أربع أصابع مضمومة فما دونها، فقد كانت جُبّة النبي ﷺ مزرّرة بالديباج، ولبنة جيبها من ديباج .. ، فلابسُ الحرير يفسق بذلك، والمصرّ عليه صاحب كبيرة" (¬٤).
وقال في موضع آخر: "يجوز الثوب بحرير، إذا كانت الكثرة لغير الحرير، ففي ذلك حديث صالح الإسناد، رواه أبو داود من حديث ابن عباس، قال: «إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت (¬٥) من الحرير. فأما العَلَم (¬٦) وسدى (¬٧) الثوب فلا