Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 84

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. ١٣٨ - تحريم صنع ما يحرم لبسه من الثياب أو بيعه

بأس به» (¬١) " (¬٢).

وقد عَدّ الذهبي لبس الحرير والذهب للرجال من الكبائر (¬٣).

وقال في موضع آخر: "ثبت أنه ﷺ رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار أربع أصابع، وفي سنّ الذهب ونحوه" (¬٤).

١٣٧ - تحريم تحلية الرجل سيفه بالذهب:

قال الذهبي ﵀: "يباح للرجل من الفضّة حلية السلاح والحياصة (¬٥) ونحو ذلك، ولا يباح له الذهب بحال، واختلف في النزر اليسير منه" (¬٦).

قلت: وهناك من العلماء كالمالكية، قالوا بجواز تحلية السيف بالذهب، لأن فيه إرهاباً للعدو (¬٧). وصححه ابن تيمية (¬٨).

١٣٨ - تحريم صنع ما يحرم لبسه من الثياب أو بيعه:

قال الذهبي ﵀: "عَمَلُ ما يحرُمُ لُبسه، وبيعه، وخياطته حرام، وكذلك صنعة ما يحرم استعمال المرأة له، والتجارة

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 84 (SanadKitab #1331, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.