بأس به» (¬١) " (¬٢).
وقد عَدّ الذهبي لبس الحرير والذهب للرجال من الكبائر (¬٣).
وقال في موضع آخر: "ثبت أنه ﷺ رخص في الحرير للحكة، وفي مقدار أربع أصابع، وفي سنّ الذهب ونحوه" (¬٤).
١٣٧ - تحريم تحلية الرجل سيفه بالذهب:
قال الذهبي ﵀: "يباح للرجل من الفضّة حلية السلاح والحياصة (¬٥) ونحو ذلك، ولا يباح له الذهب بحال، واختلف في النزر اليسير منه" (¬٦).
قلت: وهناك من العلماء كالمالكية، قالوا بجواز تحلية السيف بالذهب، لأن فيه إرهاباً للعدو (¬٧). وصححه ابن تيمية (¬٨).
١٣٨ - تحريم صنع ما يحرم لبسه من الثياب أو بيعه:
قال الذهبي ﵀: "عَمَلُ ما يحرُمُ لُبسه، وبيعه، وخياطته حرام، وكذلك صنعة ما يحرم استعمال المرأة له، والتجارة