فيه؛ لأن ذلك إعانة على المعاصي" (¬١).
١٣٩ - تحريم استعمال أدوات الذهب والفضة للرجال والنساء:
قال الذهبي ﵀: "يحرم استعمال المكحلة الفضة، والميل (¬٢)، وحُق الغالية (¬٣)، ودَواة (¬٤) الفضة، وكذا الذهب" (¬٥).
١٤٠ - تحريم لبس خاتم الذهب على الرجل:
نقل الذهبي ﵀ في ترجمة الصحابي أبي أسيد الساعدي ﵁، أنه كان له خاتم من ذهب، ثم علًق فقال: "كأنه لم يبلغه التحريم" (¬٦).
قلت: انعقد الإجماع على تحريم تختم الرجل بالذهب (¬٧).
١٤١ - إباحة التحلّي بالذهب والفضة للمرأة:
قال الذهبي ﵀: "للمرأة التحلّي بالذهب والفضّة، ويحرم عليها استعمال آنيتهما" (¬٨).