Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 94

  1. كتاب القضاء والجنايات
  2. ١٥٨ - لا يقتل مسلم بكافر

يردّ ما سرقه، فإن كان مفلساً تحلل من صاحب المال" (¬١).

قلت: وجوب رد السارق للعين المسروقة حال وجودها مسألة متفق عليها بين العلماء (¬٢).

١٥٧ - من وجد مع امرأته رجلاً فلا يجوز له قتلهما:

قال الذهبي ﵀ فيمن وجد مع امرأته رجلاً في الفراش: "لا ينتفي من حملها إلا باللعان، ولا يجوز له التعرض لقتلهما" (¬٣).

قلت: لأنه إن قتلهما في هذه الحال لم يقبل قوله إلا ببينة، فيلزمه القصاص (¬٤).

١٥٨ - لا يقتل مسلم بكافر:

نقل الذهبي ﵀ رجوع الإمام زُفَر بن الهُزيل ﵀ (ت: ١٥٨ هـ) عن القول بقتل المسلم بالكافر، لما ذُكِرَ له حديث: «لا يُقتل مسلم بكافر» (¬٥)، ثم علّق الذهبي فقال: "هكذا يكون العالم وقّافاً مع النَّص" (¬٦).

قلت: وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة ﵀ (¬٧).

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 94 (SanadKitab #1331, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.