يردّ ما سرقه، فإن كان مفلساً تحلل من صاحب المال" (¬١).
قلت: وجوب رد السارق للعين المسروقة حال وجودها مسألة متفق عليها بين العلماء (¬٢).
١٥٧ - من وجد مع امرأته رجلاً فلا يجوز له قتلهما:
قال الذهبي ﵀ فيمن وجد مع امرأته رجلاً في الفراش: "لا ينتفي من حملها إلا باللعان، ولا يجوز له التعرض لقتلهما" (¬٣).
قلت: لأنه إن قتلهما في هذه الحال لم يقبل قوله إلا ببينة، فيلزمه القصاص (¬٤).
١٥٨ - لا يقتل مسلم بكافر:
نقل الذهبي ﵀ رجوع الإمام زُفَر بن الهُزيل ﵀ (ت: ١٥٨ هـ) عن القول بقتل المسلم بالكافر، لما ذُكِرَ له حديث: «لا يُقتل مسلم بكافر» (¬٥)، ثم علّق الذهبي فقال: "هكذا يكون العالم وقّافاً مع النَّص" (¬٦).
قلت: وهو قول الجمهور خلافاً لأبي حنيفة ﵀ (¬٧).