١٥٩ - لا يقتل من شرب الخمر في الرابعة:
قال الذهبي ﵀: "من أخذ بحديث صحيح وقد تنكّبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخبر: «فإن شرب في الرابعة فاقتلوه» " (¬١).
قلت: انعقد الإجماع على أن شارب الخمر لا يقتل وإن تكرر منه ذلك، والحديث الذي أشار إليه الذهبي منسوخ عند جماهير أهل العلم (¬٢).
١٦٠ - تحريم تفضيل أحد الأبناء بالعطية دون سبب شرعي:
أشار الذهبي ﵀ إلى حديث النعمان بن بشير ﵄، والذي فيه قوله ﷺ: «أَشْهِدْ على هذا غيري» (¬٣)، ثم علّق الذهبي عليه بقوله: "أحاديث النعمان دالة علي المنع من ذلك، ومجموع ألفاظ الحديث تدل على أن قوله: «أشهدْ على هذا غيري» من قبيل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١]، وكقوله: «إِذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئت» (¬٤)، فأما إِذا كان بعض أولاده فقيراً ذا عائلة والآخرون أغنياء ولهم أموال ورثوها فلا بأس - إن شاء الله - أن ينحله، كما فعل ابن عمر بولده واقد، وكذلك إِذا كان له ولد عاق فاسق، فلا يعطه ما يتقوى به على المعاصي؛ بل ينحله كإِخوته، ويحجر عليه فيما نحله" (¬٥).