Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyaratul Hafizhidh-Dhahabi · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 96

  1. كتاب القضاء والجنايات
  2. ١٦٢ - لا دية على من قتل جنيا؟

١٦١ - الساحر يكفر وحدّه القتل:

قال الذهبي ﵀: "الساحر لابد أن يكفر، قال الله تعالى: ﴿وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فترى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر، ويظنونه حراماً فقط، وما يشعرون أنه الكفر .. وحدّ الساحر القتل، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر" (¬١).

١٦٢ - لا دية على من قتل جنياً؟

ذكر الذهبي ﵀ في ترجمة السيدة عائشة بنت الصديق ﵄، أن جاناً كان يطلع عليها، فحرَّجت عليه مرة بعد مرة بعد مرة، فأبى إلا أن يظهر (¬٢)، فعدت عليه بحديدة فقتلته. فأُتيت في منامها، فقيل لها: أقتلت فلاناً، وقد شهد بدراً، وكان لا يطلع عليك، لا حاسراً ولا متجردة، إلا أنه كان يسمع حديث رسول الله ﷺ؟ فأخذها ما تقدم وما تأخر؛ فذكرت ذلك لأبيها. فقال: تصدقي باثني عشر ألفاً ديته (¬٣).

ثم علّق الذهبي قائلاً: "ما أعلم أحداً اليوم يقول بوجوب دية في مثل هذا" (¬٤).

قلت: يبدو أن هذا الجني كان يظهر في صورة حيّة أو نحوها. فقتلتها أم المؤمنين، وهي لا تعلم أنها كانت جنيّاً مسلماً، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: اختيارات الحافظ الذهبي الفقهية، ص 96 (SanadKitab #1331, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.