١٦٨ - الإيمان يجبّ ما قبله من الآثام:
قال الذهبي ﵀: "مجرد الإِيمان يَجُبُّ كلّ ما قبله، كما في الحديث الآخر (¬١)، وكما لو فعل كلَّ قبيح ثم أسلم، فمات في الحال، لم يعاقب بقبائحه" (¬٢).
قلت: المسألة إجماعية في حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين ففيها تفصيل ونزاع (¬٣).
١٦٩ - جواز وضع الجار خشبة في جدار جاره:
قال الذهبي ﵀: "ومن حقوق الجار وضع جسره على حائط جاره، فقد ذهب إلى ذلك أحمد وغيره. وصَحَّ عن أبي هريرة قول النبي ﷺ: «إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره فلا يمنعه» (¬٤) " (¬٥).
قلت: قيّده من قال به بالحاجة وعدم ضرر الجار (¬٦).
١٧٠ - المبارزة من أفضل الجهاد:
نقل الذهبي ﵀ عن الإمام الشافعي أنه قال: "لا بأس