تحرير محل الخلاف: قال ابن الملقن: اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك إلى هذا المكان زيادة على مائة حديث كلها في السواك ومتعلقاته، وهذا عظيم جسيم، فواعجبًا سنة واحدة تأتي فيها هذه الأحاديث ويهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين. وهي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها (¬١).
فاستقر الإجماع على استحباب السواك عند الوضوء والصلاة (¬٢) فليس الخلاف في أصل استحباب السواك للصلاة إنَّما الخلاف في مسألتين:
الأولى: السواك للصلاة إذا كان في المسجد وتأتي هذه المسألة (¬٣).
الثانية: هل السواك سنة مطلقًا لكل صلاة أو لا؟
وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول يستحب للحاجة. وقول لا يستحب إذا استاك للوضوء وقول يستحب مطلقًا.
القول الأول: يستحب السواك للحاجة: فإذا لم تطل المدة بين السواك والصلاة لا يستحب وإذا طالت المدة استحب فلا يستحب إذا استاك للفريضة الاستياك
Rujukan halaman ini:إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 304 (SanadKitab #1333, hlm. urut 274)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.