Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 305

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك للصلاة

للنافلة بعدها وإذا استاك للوضوء لا يستاك للصلاة بعده وهو مذهب المالكية (¬١) واختاره أبو شامة شهاب الدين المقدسي الشافعي (¬٢).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ سِوَاكٌ وَلَأَخَّرْتُ عِشَاءَ الْآخِرَةِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ».

وجه الاستدلال: كما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفريضة فكذلك السواك (¬٣).

الرد من وجوه:

الأول: أكثر روايات الحديث بلفظ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

الثاني: يأتي خلاف الحفاظ هل المحفوظ حديث أبي هريرة أو حديث زيد بن خالد الجهني ﵄؟ ورجح البخاري حديث زيد بن خالد ﵁ وهو بلفظ «كل الصلاة».

الثالث: متى يستحب تجديد الوضوء؟ من مسائل الخلاف (¬٤).

الدليل الثاني: عن أم حبيبة ﵁، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَوْلَا أَنْ

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 305 (SanadKitab #1333, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.