Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 306

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك للصلاة

أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، كَمَا يَتَوَضَّؤونَ» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: لم يرد عن النبي ﷺ الاستياك عند كل صلاة فلم ينقل عنه أنَّه يفتتح كل صلاة بسواك (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي استياك النبي ﷺ بين كل ركعتين من التهجد لكنَّه لا يصح.

الثاني: ما يدل على السنة قد يكون قولًا وفعلًا أو فعلًا أو قولًا والسواك لكل صلاة من السنة القولية.

الدليل الرابع: لم ينقل عن النبي ﷺ أنَّه جدد الوضوء لشيء من السنن إذا

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 306 (SanadKitab #1333, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.