Lewati ke konten

Kitab: Isbalul Kalam · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 307

  1. الباب الرابع: الطهارة
  2. الفصل الأول: أحكام السواك
  3. السواك للصلاة

كان على طهارة فكذا إذا كان على سواك لكن لو تغير فمه استاك كما لو أحدث توضأ (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: قياس السواك على الوضوء قياس مع الفارق لعدة أمور منها اختلاف المشقة بينهما (¬٢) وللاختلاف في سبب المشروعية فالوضوء تعبد محض بخلاف السواك اختلف في مشروعيته هل هو تعبد أو من باب النظافة؟.

الثاني: تقدم أنَّ مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخلاف.

الدليل الخامس: كما أنَّه على وضوء فهو على سواك (¬٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السادس: كما أنَّه لا يستحب تجديد الوضوء فكذلك لا يستحب تجديد السواك (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: لا يصح القياس.

الثاني: مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخلاف وتقدمت.

الدليل السابع: شرع السواك لإكمال التنظف والمصلي يناجي ربه فاستحب أن يناجيه طيب الفم فإذا تغير الفم شرع له السواك (¬٥).

الرد: ليست مشروعية السواك للنظافة فقط فهو عبادة فيستحب السواك عند الوضوء ولو كانت أسنانه نظيفة ولا رائحة لفيه.

Rujukan halaman ini: إسبال الكلام على حديث ابن عباس في القيام، ص 307 (SanadKitab #1333, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.