كان على طهارة فكذا إذا كان على سواك لكن لو تغير فمه استاك كما لو أحدث توضأ (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: قياس السواك على الوضوء قياس مع الفارق لعدة أمور منها اختلاف المشقة بينهما (¬٢) وللاختلاف في سبب المشروعية فالوضوء تعبد محض بخلاف السواك اختلف في مشروعيته هل هو تعبد أو من باب النظافة؟.
الثاني: تقدم أنَّ مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخلاف.
الدليل الخامس: كما أنَّه على وضوء فهو على سواك (¬٣).
الرد: كالذي قبله.
الدليل السادس: كما أنَّه لا يستحب تجديد الوضوء فكذلك لا يستحب تجديد السواك (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: لا يصح القياس.
الثاني: مسألة تجديد الوضوء من مسائل الخلاف وتقدمت.
الدليل السابع: شرع السواك لإكمال التنظف والمصلي يناجي ربه فاستحب أن يناجيه طيب الفم فإذا تغير الفم شرع له السواك (¬٥).
الرد: ليست مشروعية السواك للنظافة فقط فهو عبادة فيستحب السواك عند الوضوء ولو كانت أسنانه نظيفة ولا رائحة لفيه.